يُفسَّر العقد في ضوء ما اشتمل عليه ومن مجمل العلاقة بين الطرفين
العبرة في تفسير العقد ليست باللفظ المجرد وحده، بل بمجموع ما اشتمل عليه العقد وبالظروف والعلاقة التي جمعت المتعاقدين، بما يكشف عن المقصود الحقيقي من الالتزامات.
نص الاجتهاد
تفسير العقد يكون في ضوء ما تضمنه ومن مجمل العلاقة بين الطرفين