• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية القطعية تحوز حجية الأمر المقضي ولو شابتها عيوب في الشكل أو الموضوع أو مخالفة النظام العام

الحكم القضائي القطعي يبقى حائزاً حجية الأمر المقضي به، ولا يُنقض أثره أو يُجحد لمجرد الاشتباه بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام.

نص الاجتهاد

الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى ولو كانت مشوبة بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام