الحكم القضائي القطعي يبقى حائزاً حجية الأمر المقضي به، ولا يُنقض أثره أو يُجحد لمجرد الاشتباه بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام.
الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى ولو كانت مشوبة بعيب في الشكل أو الموضوع أو بمخالفة النظام العام