• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يختصم في الطعن إلا من وجه إليه ولا يلزم اختصام جميع المحكوم لهم إلا في الدعاوى غير القابلة للتجزئة أو المتضامنة أو التي يوجب القانون فيها ذلك

الأصل أن الطعن يوجَّه إلى الخصوم الذين يمسهم الحكم فقط، ولا يمتد أثره إلى غير من خُصم فيه. ولا يلزم اختصام جميع المحكوم لهم إلا في الدعاوى غير القابلة للتجزئة أو الالتزامات التضامنية أو الحالات التي يفرض فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وإلا كان رد الطعن شكلاً غير سائغ إذا لم تُحدَّد صفة غير المختص...

نص الاجتهاد

ان الطعن لا يستفيد منه الا من رفعه ولايحتج به الا على من رفع ضده ولايلزم الطاعن باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في النزاع بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين . المناقشة: تقدم المدعي عبود ۰۰۰ الى المحكمة الابتدائية في القامشلي باستدعاء ادعى فيه ان المصرف السوري في القامشلي بذمته مبلغ ۳۹۰۰۰ ليرة سورية وان المدعى عليه المطعون ضده تعهد بإيفاء هذا المبلغ للمصرف المذكور على ان يورد المدعى اليه محصولاته من شعير وحنطة في محطة تل زيوان تأمينا للمبلغ المذكور وعلى ان لا يتصرف بهذه الحبوب الا بعد اخذ موافقة المدعي وانه ورد الى المدعى عليه للمحطة المشار اليها عن طريق وكيله حميدي واستلام حارسيه ميخائيل و ابراهيم في شهري ايار وحزيران ١٩٥٦، ٣٩٦٠ كيسا من الشعير قيمتها ۳۹۰۷۳ ليرة سورية و ۸۳۹ كيسا من الحنطة قيمتها ۲۷۱۷۰ ليرة سورية و ٥١٤ كيسا من الحنطة في شهري حزيران وتموز ١٩٥٦ قيمتها ١٦٧٠٥ ليرة سورية لتسلم الى البنك السوري فاستولى المدعى عليه عليها وان قيمة الاكياس تبلغ ٥٣٨٧٫٥٠ ليرة سورية وان قيمة اذونات التصدير بلغت ۷۰۲۰ ليرة سورية فيكون المجموع ٩٥٣٥٤,٥٠ ليرة سورية وان المدعى عليه المذكور رغم استلامه تلك الحبوب لم يسدد المبلغ الذي تعهد بإيفائه الى المصرف السوري وانه ممتنع عن الدفع رغم انذاره لذلك قدم يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية والرسوم والمصاريف والأتعاب وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان المدعي عجز عن إثبات ادعائه ببينة خطية وان افادات الشهود تؤكد ان الحبوب المشحونة الى احمد لا علاقة لها بالمدعي وانما كانت ترد باسم ابنه جوى وانه لا يوجد أي تعاقد زراعي بين المدعي واحمد كما لا يوجد أي تعهد من قبل المدعى عليه احمد المذكور وان حضور المدعي الحصاد كان بسبب تشغيل حصادته بعض الوقت لذلك قضت بتاريخ ١٩٥٨/١٢/٣٠ برقم اساس ٣١ برد دعوى المدعي ولما لم يقتنع بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان المحكمة الابتدائية كانت قررت في جلسة ٩٥٧/١٢/١٦ ادخال داود وترماس ولدى عزيز حانا شخصين ثالثين مدعى عليهما لثبوت علاقتهما المباشرة في النزاع المتعلق بكمية الحبوب التي يدعي المستأنف ملكيتها وتوريدها للمستأنف عليه احمد وبما ان الاستئناف يجب ان يقدم ضد جميع الأفراد المدعى عليهم تحاشا من صدور أحكام استئنافية تضر بمصلحتهم وبما ان المستأنف قد استأنف الحكم بالنسبة للمدعى عليه احمد دون هذين المدعى عليهما الشخصين الثالثين لذلك اصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن رد الاستئناف شكلا لعدم شموله كافة المدعى عليهم. النظر في الطعن ان دائرة المواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٩٦١/١/٣ وعلى القرار الصادر في ۱۹٦١/٢/١٥ بإحالة الطعن الى هذه الدائرة وعلى رأي النيابة العامة وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المعقودة للنظر في هذا الطعن اتخذت القرار الآتي 1. انه لا علاقة لداود وتوماس بالمزروعات ولا نزاع بينهما وبين اختصامهما الطاعنين من اجلها يستدعي2. ان القاضي البدائي ادخل داود وتوماس شخصين ثالثين في الدعوى من تلقاء نفسه بدون ادعاء 3. انه لا علاقة للطاعنين ولا ادعاء لهم بحق داود وتوماس لكي يستأنفوا الحكم القاضي برد الدعوى بحقهما احمد. 4. انه بالإضافة الى انتفاء العلاقة بين الطاعنين وبين داود و توماس فليس هناك نص يمنع من توجيه الاستئناف الى أي خصم في الدعوى لان المادة ٢٢٦ اصول جاءت مطلقة ولم تعيين من هم الخصوم الذين يجب ان يستأنف ضدهم في مناقشة اسباب الطعن من حيث ان الحكم المطعون فيه ذهب الى رد الاستئناف شكلا لعدم اختصام جميع المدعى عليهم في الطعن على اعتبار انه لا يجوز الطعن بجزء القرار يتعلق بأحد المدعى عليهم وترك ما يتعلق بقسم آخر من المدعى عليهم وذلك تحاشيا من صدور أحكام استئنافية تضر بمصلحتهم ومن حيث ان ما اقيم الحكم عليه من عدم جواز رفع الطعن ضد بعض المدعى عليهم على وجه الاطلاق غير صحيح في القانون ذلك ان من المبادئ التي قررتها المادة ٢٢٥ من قانون اصول المحاكمات ان الطعن لا يستفيد منه الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع ضده وان الطاعن لا يلزم باختصام جميع المحكوم لهم في غير الحالات التي يكون الحكم فيها صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين ومن حيث ان الحكم الذي ذهب الى رد الطعن شكلا لعدم اختصام باقي المدعى عليهم لم يبين ماهية العلاقة التي تربطهم بالمطعون ضده احمد وما اذا كانت من نوع العلاقة التضامنية او الالتزام الذي لا يقبل التجزئة كما لم يبين صفتهم في الدعوى وما اذا كانوا من الاشخاص الذين اوجب القانون اختصامهم الى جانب المطعون ضده المذكور فان الحكم الذي ذهب الى رد الطعن شكلا لمجرد عدم اختصامهم وقبل جلاء مراكزهم القانونية في الدعوى يكون مشوبا بالغموض والقصور بصورة يتعذر معها على هذه المحكمة ممارسة حقها في الرقابة وبالتالي فان الحكم اضحى متعين النقض تطبيقا لحكم المادتين ١ و ٢٣ من القانون٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت المحكمة بالإجماع 1. نقض الحكم المطعون فيه. 2. إحالة القضية الى المحكمة مصدرة الحكم لاتباع النقض