مجرد عدم الاستجابة لطلب الإدخال لا ينهض إلى خطأ مهني جسيم ما دام القانون يجيز للمتبوع الرجوع على التابع بما حُكم به من تعويض بعد الوفاء به للمضرور.
تخطي الهيئة المخاصمة طلب الإدخال لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما دام يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به إلا إذا قام بأدائه للمضرور