• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخطي طلب إدخال الخصم لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً متى بقي حق المتبوع في الرجوع على تابعه بما حكم به إلا إذا أوفاه للمضرور

مجرد عدم الاستجابة لطلب الإدخال لا ينهض إلى خطأ مهني جسيم ما دام القانون يجيز للمتبوع الرجوع على التابع بما حُكم به من تعويض بعد الوفاء به للمضرور.

نص الاجتهاد

تخطي الهيئة المخاصمة طلب الإدخال لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ما دام يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به إلا إذا قام بأدائه للمضرور