المخالفة القضائية إذا تعلّقت بالنظام العام وجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولا يجوز تجاوزها أو غضّ النظر عنها بحجة عدم التمسك بها.
الرد على المخالفة القضائية من متعلقات النظام العام