• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرد على المخالفة القضائية من متعلقات النظام العام

المخالفة القضائية إذا تعلّقت بالنظام العام وجب على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها، ولا يجوز تجاوزها أو غضّ النظر عنها بحجة عدم التمسك بها.

نص الاجتهاد

الرد على المخالفة القضائية من متعلقات النظام العام