لا تقوم جريمة القتل المقصود والشروع فيه إلا بتوافر القصد الخاص، ويجب أن يثبت هذا القصد بأدلة مستقلة صريحة يوردها الحكم استقلالاً.
يجب أن يتوفر القصد الخاص في جريمة القتل المقصود والشروع فيه ولابد من توافر الأدلة على ذلك ويجب التحدث عنها استقلالا