• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتوفر القصد الخاص في جريمة القتل المقصود والشروع فيه ولابد من توافر الأدلة على ذلك ويجب التحدث عنها استقلالا

لا تقوم جريمة القتل المقصود والشروع فيه إلا بتوافر القصد الخاص، ويجب أن يثبت هذا القصد بأدلة مستقلة صريحة يوردها الحكم استقلالاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يتوفر القصد الخاص في جريمة القتل المقصود والشروع فيه ولابد من توافر الأدلة على ذلك ويجب التحدث عنها استقلالا