• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من أحدث ضررا وهو بحالة دفاع مشروع عن نفسه أو ماله يعتبر غير مسؤول على أن لا يتجاوز دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزما بالتعويض

تنعدم المسؤولية المدنية عمّن يُحدث ضرراً أثناء دفاعه المشروع عن نفسه أو ماله متى اقتصر على القدر الضروري لدفع الخطر، وتقوم المسؤولية والتعويض إذا جاوز حدود هذا الدفاع.

نص الاجتهاد

من أحدث ضررا وهو بحالة دفاع مشروع عن نفسه أو ماله يعتبر غير مسؤول على أن لا يتجاوز دفاعه القدر الضروري وإلا أصبح ملزما بالتعويض