سماع المدعي الشاكي كشاهد بعد اليمين لا يُمنع قانوناً، غير أن شهادته لا تكون كافية بذاتها ما لم تقترن بأدلة أخرى وتقتنع المحكمة بصحتها.
لا يمنع القانون من سماع المدعي الشاكي كشاهد بعد تحليفه اليمين القانونية إلا أنه لابد أن تركن المحكمة إلى صحة تلك الشهادة واقترانها بأدلة أخرى