يلزم أن يتضمن الحكم بياناً لسبب اعتماد دليلٍ معيّن وسبب ردّ سائر الأدلة؛ فمجرّد سرد الأدلة دون الترجيح المعلّل بينها يشكّل قصوراً في التعليل يعيب الحكم ويعرضه للنقض.
سرد الادلة دون بيان سبب اعتماد المحكمة دليلا واحدا وإهمالها الأدلة الأخرى دون بيان سبب أخذها الدليل وسبب هدرها الأخر يعتبر قصورا في التعليل وإخلالا يجعل القرار قاصرا في بيانه معتلا في أسبابه وعرضة للنقض