طعن المدعي الشخصي يقتصر على المطالبة بالتعويض، ولا يملك الطعن في الشق الجزائي المتعلق بالحق العام، لأن النيابة العامة هي صاحبة الصفة في ذلك.
ينحصر طعن المدعي الشخصي في التعويض لأن النيابة العامة هي التي تطعن في الناحية العامة