• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحصر طعن المدعي الشخصي في التعويض لأن النيابة العامة هي التي تطعن في الناحية العامة

طعن المدعي الشخصي يقتصر على المطالبة بالتعويض، ولا يملك الطعن في الشق الجزائي المتعلق بالحق العام، لأن النيابة العامة هي صاحبة الصفة في ذلك.

نص الاجتهاد

ينحصر طعن المدعي الشخصي في التعويض لأن النيابة العامة هي التي تطعن في الناحية العامة