التزام محكمة الموضوع باستجلاء وقائع الدعوى كاملةً، واستكمال التحقيقات الضرورية، والرد على دفاع المتهم الجوهري، وهو ما يُعدّ من مقومات سلامة الحكم.
يتوجب على محكمة الموضوع أثناء النظر في القضية أن تحيط بها من جميع جوانبها وتستكمل كافة التحقيقات الضرورية فيها وأن ترد على كافة أوجه الدفاع التي أثارها المتهم