• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في تكييف العمل بأنه تجاري تكون لطبيعته الذاتية وغاية التعامل لا لصفة المتعاقدين

العبرة في تكييف العمل بأنه تجاري تكون لطبيعته الذاتية وغاية التعامل لا لصفة المتعاقدين؛ فإذا ثبت أن الصفقة عقدت بقصد التجارة جاز إثباتها بالبينة الشخصية في الالتزامات التجارية.

نص الاجتهاد

إن صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الأشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار أو غيرهم فإذا كانت الصفقة معقودة بقصد التجارة جاز الإثبات بالشهادة. المناقشة: لما كانت صفة العمل التجاري تعين بحكم ماهيته الذاتية مهما كانت صفة الأشخاص ذوات العلاقة بالعمل سواء كانوا من التجار أو غيرهم على ما نصت عليه المادة السادسة من قانون التجارة.وكانت الفقرة (آ) من المادة المذكورة اعتبرت شراء البضاعة وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لأجل بيعها بربح ما سواء أبيعت بحالتها أم بعد شغلها وتحويلها هي عمل تجاري وكان المدعي يدعي بأن صفقة الصوف المباعة إلى المدعى عليه هي صفقة تجارية بحتة وغايتها الربح المادي.وكان المدعى عليه بعد أن أنكر الصفة التجارية للعقد المدعى به عاد في جلسة تا 12 تموز 1951 من محضر المحاكمة فأقر بأن الصفقة المعقودة بينه وبين المدعي كانت بقصد التجارة.ولما كانت المادة /54/ من قانون البينات جوزت إثبات الالتزامات التجارية اطلاقاً بالبينة الشخصية. ولما كان جنوح القاضي والأمر كما ذكر إلى عدم جواز سماع البينة الشخصية على إثبات العقد المدعى به في هذا الدعوى واعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه (بعد أن أظهر استعداده في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2 أيار 1951 لإثبات دعواه في العقد المدعى به بالشهود) وتحليف خصمه اليمين الغير متوجبة بالنسبة للمرحلة التي كانت فيها الدعوى في غير محله وبالتالي مخالفاً للنصوص القانونية المذكورة آنفاً الذي جعل حكمه مستحقاً للنقض.