تقدير التعويض يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، لكن هذه السلطة مشروطة بحسن التقدير وسلامته من الخطأ والفساد.
لئن كان تقدير التعويض من الأمورالموضوع المنوط بمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بحسن التقدير وسلامته