• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان تقدير التعويض من الأمورالموضوع المنوط بمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بحسن التقدير وسلامته

تقدير التعويض يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع، لكن هذه السلطة مشروطة بحسن التقدير وسلامته من الخطأ والفساد.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير التعويض من الأمورالموضوع المنوط بمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بحسن التقدير وسلامته