تعدد الجهات المختصة لا يرفع وجوب استكمال التراخيص النظامية كلٌّ بحسب ولايته، وموافقة جهةٍ إدارية مختصة بحماية الآثار لا تعفي من ترخيص البلدية متى كان العقار داخل حدودها الإدارية.
موافقة مديرية الآثار على البناء في موقع أثري لا تغني عن الترخيص من البلدية مادام أن العقار يقع ضمن الحدود الإدارية للبلدية