• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة مديرية الآثار على البناء في موقع أثري لا تغني عن الترخيص من البلدية مادام أن العقار يقع ضمن الحدود الإدارية للبلدية

تعدد الجهات المختصة لا يرفع وجوب استكمال التراخيص النظامية كلٌّ بحسب ولايته، وموافقة جهةٍ إدارية مختصة بحماية الآثار لا تعفي من ترخيص البلدية متى كان العقار داخل حدودها الإدارية.

نص الاجتهاد

موافقة مديرية الآثار على البناء في موقع أثري لا تغني عن الترخيص من البلدية مادام أن العقار يقع ضمن الحدود الإدارية للبلدية