يشترط لقبول الاستفادة من دعوى المخاصمة في جانبها التعويضي أن يطلب المدّعي التعويض عن الضرر في استدعاء الدعوى ذاته، ولا يُفترض هذا الطلب ضمناً.
على مدعي المخاصمة أن يطلب في استدعاء دعواه التعويض عن الضرر