• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف الوارد في ضبط الأمن الجنائي ما دام هذا الاعتراف مؤيدا بأدلة مادية أخرى تعززه

الاعتراف المحرر في ضبط الأمن الجنائي يصلح أساساً للإثبات إذا عززته أدلة مادية أخرى تؤيده، ولا يُشترط استقلاله وحده متى اطمأنت المحكمة إلى سلامة استنادها عليه.

نص الاجتهاد

للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف الوارد في ضبط الأمن الجنائي ما دام هذا الاعتراف مؤيدا بأدلة مادية أخرى تعززه