الاعتراف المحرر في ضبط الأمن الجنائي يصلح أساساً للإثبات إذا عززته أدلة مادية أخرى تؤيده، ولا يُشترط استقلاله وحده متى اطمأنت المحكمة إلى سلامة استنادها عليه.
للمحكمة أن تأخذ بالاعتراف الوارد في ضبط الأمن الجنائي ما دام هذا الاعتراف مؤيدا بأدلة مادية أخرى تعززه