الدعاوى الرامية إلى المطالبة بأجر مثل العقار عن فترة وضع اليد عليه دون حق مشروع تختص بها محكمة الصلح.
الاختصاص بالنسبة إلى أجر مثل العقار عن فترة وضع اليد عليه دون حق مشروع معقود لمحكمة الصلح