وجوب أن تتصدى المحكمة صراحةً لمسألة ميعاد الاستئناف وتتحقق من كونه مقدماً ضمن الأجل القانوني أو خارجه قبل الفصل في موضوعه.
على المحكمة أن تناقش ما إذا كان الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية أم خارجها