قيام سبب المخاصمة يوجب على القاضي المخاصم التنحي عن نظر الدعوى متى تقرر قبولها شكلاً، ولا يجوز له متابعة الفصل فيها قبل صدور قرار بردها موضوعاً.
يمتنع على القاضي المخاصم أن ينظر في الدعوى إذا تقرر قبولها شكلا ما لم يتقرر ردها موضوعا