• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي المخاصم نظر الدعوى بعد قبولها شكلاً ما لم يفصل بردها موضوعاً

قيام سبب المخاصمة يوجب على القاضي المخاصم التنحي عن نظر الدعوى متى تقرر قبولها شكلاً، ولا يجوز له متابعة الفصل فيها قبل صدور قرار بردها موضوعاً.

نص الاجتهاد

يمتنع على القاضي المخاصم أن ينظر في الدعوى إذا تقرر قبولها شكلا ما لم يتقرر ردها موضوعا