• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف الدعوى من سلطة محكمة الموضوع بشرط التزام الأصول والقانون

تقدير التكييف القانوني للدعوى يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، لكن هذه السلطة ليست مطلقة ولا يجوز استعمالها على نحوٍ يخالف الأصول والقانون.

نص الاجتهاد

تكييف الدعوى عمل قانوني عائد لمحكمة الموضوع إلا أنه لا يجوز تكييفها بشكل مخالف للأصول والقانون