تقدير التكييف القانوني للدعوى يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع، لكن هذه السلطة ليست مطلقة ولا يجوز استعمالها على نحوٍ يخالف الأصول والقانون.
تكييف الدعوى عمل قانوني عائد لمحكمة الموضوع إلا أنه لا يجوز تكييفها بشكل مخالف للأصول والقانون