إذا صدر حكم في دعوى ومسّ حقوق شخص غير ممثل فيها، جاز له أن يرفع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة لإثبات حقه عليها ورفع أثر الحجز عنها.
المفهوم القانوني لدعوى الاستحقاق يعني أن حكما قد صدر ومس حقوق شخص غير ممثل في الدعوى فله حق رفع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة