• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن مس الحكم حقوقه دون أن يكون ممثلاً في الدعوى أن يرفع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة

إذا صدر حكم في دعوى ومسّ حقوق شخص غير ممثل فيها، جاز له أن يرفع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة لإثبات حقه عليها ورفع أثر الحجز عنها.

نص الاجتهاد

المفهوم القانوني لدعوى الاستحقاق يعني أن حكما قد صدر ومس حقوق شخص غير ممثل في الدعوى فله حق رفع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة