• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ابطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة

لا يجوز إبطال أو تعديل وثيقة الوصاية إلا بقضاء الخصومة أمام القضاء المختص.

نص الاجتهاد

ابطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة.