لا تُقبل أسباب الطعن إلا إذا انصبت على أخطاءٍ نسبت إلى المحكمة في حكمها، لأن نطاق الطعن محصور في مراقبة عيوب الحكم القضائي.
يجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة