• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد العقد إدارياً إذا أبرمته جهة من جهات القطاع العام لتنظيم مرفق عام أو تسييره أو إدارته أو استغلاله وتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص

يُعدّ العقد إداريّاً متى اجتمع فيه طرفٌ عام وغرضٌ يتصل بمرفق عام وشروطٌ استثنائية أو غير مألوفة في القانون الخاص.

نص الاجتهاد

العقد الإداري هو الذي يكون أحد طرفيه جهة من جهات القطاع العام بغرض تنظيم مرفق عام أو تسييره أو إدارته أو استغلاله ويتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص