يُعدّ العقد إداريّاً متى اجتمع فيه طرفٌ عام وغرضٌ يتصل بمرفق عام وشروطٌ استثنائية أو غير مألوفة في القانون الخاص.
العقد الإداري هو الذي يكون أحد طرفيه جهة من جهات القطاع العام بغرض تنظيم مرفق عام أو تسييره أو إدارته أو استغلاله ويتضمن شروطا غير مألوفة في القانون الخاص