يتوجب على المحكمة أن تبحث عن النية الجرمية كونها مسألة باطنية
النية الجرمية من المسائل الباطنية التي لا تُدرك مباشرة، ولا يكفي القول بها مجرداً، بل يجب على المحكمة أن تستخلصها من الوقائع والقرائن المحيطة بالدعوى استخلاصاً معللاً.
نص الاجتهاد
يتوجب على المحكمة أن تبحث عن النية الجرمية كونها مسألة باطنية