لا تكون الخصومة صحيحة إذا أُدخل في الدعوى من لا صفة له فيها ولا مصلحة مباشرة في موضوعها، وأمين السجل المدني لا يُختصم في الدعاوى الشرعية لمجرد ارتباطه بإجراءات القيد أو التسجيل.
أمين السجل المدني لا يصلح خصما في الدعاوى الشرعية