• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أمين السجل المدني لا يكون خصماً في الدعاوى الشرعية

لا تكون الخصومة صحيحة إذا أُدخل في الدعوى من لا صفة له فيها ولا مصلحة مباشرة في موضوعها، وأمين السجل المدني لا يُختصم في الدعاوى الشرعية لمجرد ارتباطه بإجراءات القيد أو التسجيل.

نص الاجتهاد

أمين السجل المدني لا يصلح خصما في الدعاوى الشرعية