الاختصاص الموضوعي من النظام العام، وتلتزم المحكمة بإثارته والفصل فيه ولو لم يدفع به الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى.
الاختصاص الموضوعي من النظام العام