الاختصاص بنظر طلب تصحيح تاريخ الوفاة ينعقد لمحكمة الأحوال المدنية حصراً، ويخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.
تصحيح تاريخ الوفاة يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية ويعود إلى محكمة الأحوال المدنية حصرا