• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح تاريخ الوفاة ينعقد اختصاصه لمحكمة الأحوال المدنية دون المحاكم الشرعية

الاختصاص بنظر طلب تصحيح تاريخ الوفاة ينعقد لمحكمة الأحوال المدنية حصراً، ويخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية.

نص الاجتهاد

تصحيح تاريخ الوفاة يخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية ويعود إلى محكمة الأحوال المدنية حصرا