لا تُسمع دعوى منع المعارضة على العقار إلا من المالك المقيّد في السجل العقاري، لأنها تقوم على أصل الحق وتتطلب ثبوت الملكية قيداً.
دعوى منع المعارضة هي دعوى تقام على أصل الحق ويجب أن يكون المدعي مالكا في السجل العقاري حتى يمكن له إقامة دعوى منع المعارضة