• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى منع المعارضة إلا ممن يثبت ملكيته في السجل العقاري لأنها من الدعاوى المتصلة بأصل الحق

لا تُسمع دعوى منع المعارضة على العقار إلا من المالك المقيّد في السجل العقاري، لأنها تقوم على أصل الحق وتتطلب ثبوت الملكية قيداً.

نص الاجتهاد

دعوى منع المعارضة هي دعوى تقام على أصل الحق ويجب أن يكون المدعي مالكا في السجل العقاري حتى يمكن له إقامة دعوى منع المعارضة