تسجيل نقل ملكية عقار مثقل بإشارة حجز لا يتوقف على موافقة الحاجز، ما دامت الإشارة تهدف إلى حماية حقه في مواجهة الغير الذي يسعى إلى اكتساب حقوق عينية على العقار.
يمكن نقل الملكية مثقلة بإشارة حجز للغير دون رضاء الحاجزالحاجز باعتبار أن وضع الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الأخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار