• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز نقل الملكية المثقلة بإشارة الحجز إلى الغير دون اشتراط رضاء الحاجز

تسجيل نقل ملكية عقار مثقل بإشارة حجز لا يتوقف على موافقة الحاجز، ما دامت الإشارة تهدف إلى حماية حقه في مواجهة الغير الذي يسعى إلى اكتساب حقوق عينية على العقار.

نص الاجتهاد

يمكن نقل الملكية مثقلة بإشارة حجز للغير دون رضاء الحاجزالحاجز باعتبار أن وضع الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الأخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار