• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك طلب شطب الإشارات المقيدة على صحيفة العقار بعد اختصام أصحابها

للمالك أن يطلب إزالة الإشارات الواردة على صحيفة عقاره إذا كانت تمسّ حقوقه، متى جرت مخاصمة أصحاب هذه الإشارات قضائياً.

نص الاجتهاد

من حق المالك أن يطهر صحيفة عقاره من الإشارات التي تمس بحقوقه بعد مخاصمة أصحابها