للمالك أن يطلب إزالة الإشارات الواردة على صحيفة عقاره إذا كانت تمسّ حقوقه، متى جرت مخاصمة أصحاب هذه الإشارات قضائياً.
من حق المالك أن يطهر صحيفة عقاره من الإشارات التي تمس بحقوقه بعد مخاصمة أصحابها