الوثائق القضائية المتعلقة بالوصاية لا تُلغى ولا تُعدّل إلا عبر دعوى خصومة أمام القضاء المختص، ويكون الحكم الصادر فيها تابعاً للطعن وفق الأصول.
إبطال أو تعديل وثيقة الوصاية يكون بقضاء الخصومة المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن يبتغي إبطال وثيقة الوصاية الصادرة عن القاضي الشرعي بدمشق والمتضمنة إقامة المطعون ضدها وصياً على ولديها.ولما كان أمثال هذه الوثائق إذا ما قصد إبطالها أو تعديلها يجب مراجعة قضاء الخصومة بشأنها طبقاً للمادة 539 والحكم الذي يصدره قاضي الخصوم هو تابع للطعن. ولما كان الطاعن لم يسلك هذا النهج كان طعنه مستلزم الرد.