• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للشريك على الشيوع أن يطلب منع المعارضة أو تسليم جزء محدد من المال الشائع قبل زوال الشيوع

لا يجوز للشريك على الشيوع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو بتسليم جزءٍ مفرز أو حصة محددة من العقار قبل زوال حالة الشيوع رضائياً أو قضائياً.

نص الاجتهاد

ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم للجزء من العقار أو حصة محددة فيه قبل الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاء