لا يجوز للشريك على الشيوع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو بتسليم جزءٍ مفرز أو حصة محددة من العقار قبل زوال حالة الشيوع رضائياً أو قضائياً.
ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم للجزء من العقار أو حصة محددة فيه قبل الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاء