• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار أن يقيم دعوى بأصل الحق لرفع معارضة الشاغل في استعماله

إذا عارض الشاغلُ مالكَ العقار في استعمال عقاره، جاز للمالك إقامة الدعوى بأصل الحق لرفع هذه المعارضة ومنع استمرارها.

نص الاجتهاد

لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل في استعمال عقاره