إذا عارض الشاغلُ مالكَ العقار في استعمال عقاره، جاز للمالك إقامة الدعوى بأصل الحق لرفع هذه المعارضة ومنع استمرارها.
لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل في استعمال عقاره