الضبوط الأولية تصلح دليلاً للإثبات إلى أن يثبت تجريحها أو الإطاحة بحجيتها بأدلةٍ أو دفوعٍ معتبرة.
تكون الضبوط الأولية دليلا للإثبات ما لم يتم تجريحها