تقدير وقف الحكم النافذ من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُنقَض قرارها في ذلك ما دام معللاً تعليلاً كافياً ومبنياً على أسباب سائغة.
وقف الحكم النافذ مسألة جوازية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد عللت قرارها