• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الحكم النافذ مسألة جوازية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد عللت قرارها

تقدير وقف الحكم النافذ من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يُنقَض قرارها في ذلك ما دام معللاً تعليلاً كافياً ومبنياً على أسباب سائغة.

نص الاجتهاد

وقف الحكم النافذ مسألة جوازية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك مادامت قد عللت قرارها