• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان تخفيف العقوبة جوازيا وتقديريا وليس قانونيا إلا أن اسقاط الحق الشخص من الأسباب المخففة التي تخفض العقوبة إلى النصف

إذا توافر إسقاط الحق الشخص اعتُبر من الأسباب المخففة المحددة الأثر، فينخفض مقدار العقوبة إلى النصف، بينما يبقى أصل التخفيف من حيث المبدأ تقديرياً للمحكمة ما لم يرد نص خاص.

نص الاجتهاد

لئن كان تخفيف العقوبة جوازيا وتقديريا وليس قانونيا إلا أن اسقاط الحق الشخص من الأسباب المخففة التي تخفض العقوبة إلى النصف