إذا توافر إسقاط الحق الشخص اعتُبر من الأسباب المخففة المحددة الأثر، فينخفض مقدار العقوبة إلى النصف، بينما يبقى أصل التخفيف من حيث المبدأ تقديرياً للمحكمة ما لم يرد نص خاص.
لئن كان تخفيف العقوبة جوازيا وتقديريا وليس قانونيا إلا أن اسقاط الحق الشخص من الأسباب المخففة التي تخفض العقوبة إلى النصف