إذا قام الوكيل بالتصرّف بأموال موكله لمصلحة زوجته، فإن هذا التصرف يكون صحيحاً ولا يُعدّ من التصرفات المحظورة عليه بنص المادة 447 مدني.
تصرف الوكيل بأموال موكله إلى زوجته يعتبر تصرفا صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني