• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوكيل أن يتصرف بأموال موكله إلى زوجته ولا ينطبق على هذا التصرف الحظر الوارد في المادة 447 من القانون المدني

إذا قام الوكيل بالتصرّف بأموال موكله لمصلحة زوجته، فإن هذا التصرف يكون صحيحاً ولا يُعدّ من التصرفات المحظورة عليه بنص المادة 447 مدني.

نص الاجتهاد

تصرف الوكيل بأموال موكله إلى زوجته يعتبر تصرفا صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني