العقد الذي يبرمه النائب باسم الأصيل وفي حدود نيابته يضاف حكمه وآثاره إلى الأصيل، ويُعد الأصيل هو الطرف القانوني في العقد، فلا يلزم اختصام الوكيل في الخصومة الناشئة عن هذا العقد.
إذا أبرم االنائب في حدود ميابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل, فالبيع بموجب وكالة إنما يضاف إلى الموكل البائع ويعتبر هو الطرف البائع في عقد البيع ويكفي مخاصمة الموكل البائع في دعوى تثبيت البيع وليس هناك من موجب لمخاصمة الوكيل