الوكالة المقررة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير لا يجوز عزل الوكيل فيها ولا إنهاؤها أو تقييدها بإرادة الموكل المنفردة، بل يلزم رضا من تقررت الوكالة لمصلحته، وتبقى آثار تصرفات الوكيل منسوبة إلى الموكل.
إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل ولصالح اجنبي فلا يجوز أن تنهى أو تقيد دون رضاء من صدرت لصالحه ، وإن عزل الوكيل لا يكون صحيحاً وتبقى الوكالة قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلى الموكل . قرار 944 أساس 995 محكمة النقض الدوائر المدنية لعام 2009