الإسقاط الصادر من صاحب الحق الشخصي يكون مُعتبراً ومُنتجاً لآثاره متى ثبت أنه تم بإرادة حرة واعية.
«متى ثبت أن الإسقاط صدر بإرادة حرة واعية من صاحب الحق الشخصي وجب الاعتداد به». قرار محكمة النقض السورية أساس 4339 قرار 4450 لعام 2009.