اليمين المتممة وسيلة استثنائية لاستكمال اقتناع المحكمة، فلا تُستعمل إلا عند عدم كفاية الأدلة في الدعوى؛ أما إذا وُجد دليل كامل ينهض بالحكم، فلا محل لتوجيهها.
إن اليمين المتممة هي التي تلجأ المحكمة إلى تحليفها استكمالاً لقناعتها حينما لا تجد في الدعوى دليلاً كاملاً لبناء الحكم في الموضوع كما هي المادة 121 من قانون البينات والمحكمة استندت في حكمها إلى إقرار المميز الخطي وهو دليل كامل دون أن ترى حاجة إلى توجيه هذه اليمين إلى أحد الخصمين فإن الحكم المميز جدير بالتصديق