الورقة العرفية التي تتضمن إسقاط الادعاء الشخصي حجةٌ على مَن تمسّك بها، وتظلّ ذات حجية ما لم يثبت تزويرها أو يقع إنكارٌ للتوقيع المنسوب إلى من صدر عنه الإسقاط.
الورقة العرفية المتضمنة إسقاط الادعاء الشخصي لها قوة ثبوتية ما لم يثبت تزويرها أو إنكار التوقيع الوارد عليها». قرار محكمة النقض السورية أساس 3901 قرار 4010 لعام 2009.