لا يُعتدّ بإسقاط الحق الشخصي في مواجهة الدعوى العامة إلا إذا كان صادراً أمام جهة ذات ولاية قضائية مختصة.
إسقاط الحق الشخصي إجراء قانوني له أثر على الدعوى العامة، لذلك لا بد من صدوره أمام جهة تملك ولاية قضائية». قرار محكمة النقض السورية أساس 4042 قرار 4207 لعام 2009.