إذا لم يتخذ المدعي الشخصي موطناً مختاراً، جاز اعتبار التبليغات الحكمية الموجهة إليه صحيحة، لأن الغاية من النص الجزائي هي منع تعطيل التحقيق بسبب غيابه.
«المقصود من المادة 64 أصول جزائية عدم تعطيل التحقيق بسبب غياب المدعي الشخصي، ولذلك فإن التبليغات الحكمية تعتبر صحيحة بحقه عند تخلفه عن اتخاذ الموطن المختار.» محكمة النقض السورية قرار /126/ أساس /201/ لعام 2009.