إذا اختار الخصم طريق الادعاء المدني بالتزوير وثبتت صحة السند بالخبرة، امتنع عليه إعادة طرح النزاع جزائياً عن ذات الوقائع لقيام حجية ما انتهى إليه الفصل السابق في المسألة ذاتها.
(( من سلك طريق الادعاء المدني بالتزوير، وثبتت صحة السند بالخبرة، لا يحق له إعادة النزاع جزائياً بشأن ذات الوقائع )).