يجوز للمحكمة طرح شهادة الشاهد متى ثبت خضوعه المباشر لسلطة أحد الخصوم المالية أو الإدارية مع قيام مصلحة ظاهرة له في نتيجة الدعوى، لأن ذلك يقدح في حياده ويؤثر في قوة شهادته.
«إذا كان الشاهد خاضعاً بصورة مباشرة لسلطة الخصم المالية أو الإدارية وكانت له مصلحة ظاهرة بنتيجة النزاع، جاز للمحكمة طرح شهادته جانباً». قرار محكمة النقض – الغرفة المدنية – أساس 1399 قرار 1280 لعام 2009.