دعوى المضرور تجاه شركة التأمين تعدّ دعوى مباشرة مصدرها القانون، وليست مجرد مطالبة ناشئة عن حوالة أو حلول تعاقدي.
قرار محكمة النقض رقم /1733/ أساس /1421/ لعام 2009 المبدأ: «دعوى المتضرر تجاه شركة التأمين هي دعوى مباشرة مصدرها القانون.»