تقديم الأخبار إلى أجهزة الأمن يُنتج الأثر القانوني نفسه المترتب على تقديمه إلى النيابة العامة، باعتبار أجهزة الأمن من الأجهزة المساعدة للنائب العام.
الاجتهادات القضائية الصادرة عن العدادن6,5 لعام 2011 الدائرة الجزائية الغرفة الجناية . (( أجهزة الأمن من الأجهزة المساعدة للنائب العام ويعتبر تقديم الأخبار إليها بمنزلة تقديم إخبار إلى السلطة القضائية )) القضية /2246/أساس 2009 قرار 1992/ /