• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جواز الأخذ بالأقوال الأولية متى دعمتها قرائن وأدلة أخرى

الأقوال الأولية تصلح دليلاً في الدعوى الجزائية إذا اقترنت بعناصر تأييد أخرى من أدلة أو قرائن قضائية أو مادية.

نص الاجتهاد

العدادن6,5 لعام 2011 (( لايضير المحكمة الجزائية الأخذ بالأقوال الأولية مادامت قد اقترنت بأدلة اخرى أو قرائن قضائية أو مادية )) القضية /1548/أساس 2009 قرار 1356/ / /