الأقوال الأولية تصلح دليلاً في الدعوى الجزائية إذا اقترنت بعناصر تأييد أخرى من أدلة أو قرائن قضائية أو مادية.
العدادن6,5 لعام 2011 (( لايضير المحكمة الجزائية الأخذ بالأقوال الأولية مادامت قد اقترنت بأدلة اخرى أو قرائن قضائية أو مادية )) القضية /1548/أساس 2009 قرار 1356/ / /